علي أصغر مرواريد
68
الينابيع الفقهية
والوكيل أمين وإن كان بجعل ، ويقع الشراء للموكل لا له ، وكل موضع يبطل الشراء للموكل فإن أضاف في العقد لم يقع عن أحدهما ، وإلا قضى على الوكيل ، وكذا لو أنكر الوكالة ولا بينة ، فإن كان الوكيل كاذبا فالملك له باطنا وظاهرا ، وإلا ظاهرا ، فيقول الموكل : إن كان لي فقد بعته منه ، ولو امتنع استوفى الوكيل ما غرمه ، ويرد الفاضل أو يرجع ، وليس له التصرف بغير ذلك من وطء وانتفاع . ولو وكل اثنين وشرط الاجتماع أو أطلق لم يكن لأحدهما الانفراد ولا القسمة ، ولو مات أحدهما بطلت ، وليس للحاكم أن يضم إليه ، ولو شرط الانفراد جاز . ولو قال : اقبض حقي من فلان ، فمات بطلت بخلاف : اقبض حقي الذي عليه . ولو وكل المديون في الشراء بالدين صح ، ويبرأ بالتسليم إلى البائع ، ولا تثبت إلا بعدلين اتفقا لا بشاهد وامرأتين ، ولا بشاهد ويمين ، ولا موافقة الغريم . ولو اختلفا في تاريخ الإيقاع أو في اللغة أو في العبارة لم يقبل ، ولو كان ذلك في الإقرار قبل . ويجب التسليم مع المطالبة والقدرة ، فإن أخر ضمن ، ولو وكله في القضاء ولم يشهد ضمن ، بخلاف الإيداع ، وللبائع مطالبة الوكيل مع جهل الوكالة والموكل مع علمه ، وتقبل شهادة الوكيل لموكله فيما لا ولاية له ، ولو عزل قبلت في الجميع ، ما لم يكن أقام بها أو شرع في المنازعة . مسائل النزاع : لو أنكر المالك الإذن في البيع بذلك الثمن وادعى الأزيد ، فالقول قوله مع اليمين ، ثم تستعاد العين إن أمكن ، وإلا المثل أو القيمة ، فإن صدق المشتري الوكيل وتلفت السلعة في يده رجع المالك على من شاء ، فإن رجع على